علي ابن بابويه القمي

27

رسالتان مجموعتان من فتاوى العَلَمَين ( الرسالة الأولى )

ولا بأس بقراءة القرآن في الحمّام ما لم ترد به الصوت ، ولا بأس بأن تنكح فيه ولا تغسل رأسك بالطين فإنّه يسمج « 1 » الوجه ، ولا تتمشّط فيه فإنّه يورث وباء الشعر ، ولا تستك فيه ، فإنّه يورث وباء الأسنان : وان جامعت مفاخذة حتّى تهريق فعليك الغسل وليس على المرأة ، إنّما عليها غسل الفخذين . وان اغتسلت في وهدة « 2 » وخشيت أن يرجع ما ينصب عنك إلى الماء الذي تغتسل منه أخذت كفّا وصببته أمامك ، وكفا عن يمينك ، وكفا عن يسارك ، وكفا خلفك واغتسلت منه « 3 » . غسل الحيض والنفاس والاستحاضة وقال أبى رضي الله عنه في رسالته الىّ : اعلم أنّ أقلّ الحيض وأكثرها عشرة أيّام ، فإن رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام وما زاد إلى العشرة أيّام فهو حيض ، وعليها أن تترك الصلاة ولا تدخل المسجد الَّا أن تكون مجتازة . ويجب عليها عند حضور كلّ صلاة أن تتوضّأ وضوء الصلاة وتجلس مستقبل القبلة وتذكر الله بمقدار صلاتها كلّ يوم .

--> « 1 » أي : يقبّحه ، من قولهم سمج الشيء بالضمّ سماجة قبح ( مجمع البحرين ) . « 2 » بالفتح فالسكون المنخفض من الأرض ( مجمع البحرين ) . « 3 » المقنع - باب الغسل من الجنابة وغيرها ص 14 طبع المكتبة الإسلاميّة .